أحكام صلاة المسافر

 

 إعداد وتقديم
 د. راضية اشكناني

 

شروط القصر في الصلاة :

1- قطع المسافة الشرعية:

وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة (ذهابا وإيابا).

السيد الخامنئي: ويقارب 41 كيلومترا على أن لا يقل الذهاب عن أربعة فراسخ( 20,5 كم).

الإمام الخميني: ويقارب 45 كيلومترا، على أن لا يقل الذهاب عن أربعة فراسخ (22,5 كم).

السيد السيستاني: يشترط ان يكون مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ (44 كم) حتى لو كان الذهاب أقل من اربعة فراسخ. 

السيد الخوئي :يشترط أن يكون مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ (44كم)وبشرط أن لا يقل الذهاب أو الإياب عن أربعة فراسخ (22كم)

إذا أراد الذهاب إلى مكان له طريقان:

فإذا سلك الطريق الذي مسافته ذهابا وإيابا ثمانية فراسخ قصر ، وأما إذا سلك الطريق الذي مسافته أقل من ثمانية يتم في صلاته.

إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ ولكن طريق العودة بقدر المسافة الشرعية فإنه يقصر في صلاته.

 

مبدأ حساب المسافة:

السيد الخامنئي:

 من سور البلد، وإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت، ولا فرق بين البلاد الكبيرة أو الصغيرة.

 السيد السيستاني والسيد الخوئي:   

تحتسب المسافة من آخر البلد ،وربما آخر الحي أو المحلة في البلاد الكبيرة جدا.

 الإمام الخميني:

مبدأ حساب المسافة في المدن الكبيرة من آخرالمحلة إذا كان منفصل المحال، أما في المتصلة المحال يكون المبدأ من المنزل.

 

2- قصد قطع المسافة:

فإذا خرج غير قاصد للمسافة لم يقصر وإن قطع أزيد من المسافة.

 نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك لزمه التقصير من حين الشروع فيها، وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سافر بهما من غير سبق التفات.

 

3- استمرار قصد قطع المسافة:

فلو عدل عنها في الأثناء أو تردد في قطعها بقي على التمام.

مسألة

 يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية، وبالعكس، ولا يضر شيء من ذلك بلزوم التقصير.

 

4- أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر:

كالمرور على الوطن، (السيد السيستاني: والنزول فيه )، أو قصد الإقامة عشرة أيام في المكان الذي يسافر إليه، أو التوقف ثلاثين يوما مترددا في مكان .

 

5- أن يكون السفر مباحا شرعا:

فلو سافر سفر معصية بقي على التمام، كالفرار من الزحف أو لقطع الطريق.وليس منه ما وقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية لسفره.

إذا كان السفر للصيد لهوا يتم صلاته،  أما إذا كان للتجارة أو لقوت عياله يقصر.

 

6- أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي.

7- أن يصل إلى حد الترخص:

 السيد الخامنئي: هو المكان الذي يخفى فيه أذان البلد أو تتوارى فيه الجدران، والأحوط استحبابا رعاية العلامتين.

الميزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميز كونه أذانا أو غيره. 

السيد السيستاني:

هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالبا تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم ، والعبرة في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.

السيد الخوئي

هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، ويتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد. ويكفي في التقصير تحقق أحد هذين وإن شك في وجود الآخر.وأما إذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام

إذا أراد أن يصلي هناك.

 حد الترخص في الإياب:

السيد الخامنئي: المسافر الذي يرجع من سفره إذا وصل إلى المكان الذي يرى فيه جدران البلد أو يسمع فيه الأذان وجب عليه الإتمام في صلاته، أما الصوم فلا يصح منه إلا بالوصول إلى البلد.

السيد السيستاني

لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده .

السيد الخوئي

السيد الخوئي: يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته.

مسألة : لو شك في الوصول إلى حد الترخص بنى على العدم.

حد الترخص من مكان الإقامة :

السيد الخامنئي: كما يعتبر حد الترخص فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، كذلك يعتبر إذا كان من مكان الإقامة أيضا فيبقى على التمام إلى أن يصل حد الترخص.

السيد السيستاني و السيد الخوئي

 إنما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر ( السيد الخوئي: وفي الرجوع إليه)، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص ولكن رعاية الاحتياط أولى.

8- أن لا يتخذ السفر عملا له، ولا يكون السفر مقدمة لعمله.

 قواطع السفر:

1- المرور على الوطن:

(أ)الوطن الأصلي: 

 وهو مسقط رأس الإنسان أي المكان الذي ولد ونشأ وترعرع فيه.

(ب)الوطن المستجد:

السيد الخامنئي: 1-هو المكان الذي اتخذه الإنسان للعيش والسكن الدائم، ويتحقق بعد قصد التوطن الدائم بالسكن فيه مدة إلى أن يصدق معه عرفا أنه من أهله وهذه المدة لا تقدير لها، فيمكن أن تتحقق بشهرين أو ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك، والمناط هو الصدق العرفي، ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستة أشهر.

2- ويتحقق أيضا بقصد السكن فيه لبضعة أشهر في السنة على الدوام، فمثلا لو اتخذ مكانا لمصيفه للسكن فيه ثلاثة أو أربعة أشهر في كل سنة على الدوام، ولا يشترط أن تكون مدة السكن فيه متوالية، بل يكفي تفريق الأشهر في السنة، لكن لكي يتحفف حكم الوطن يجب أن يعيش هناك ابتداء مقدارا يعد عرفا أنه من أهل ذلك البلد.

 الإمام الخميني: يتحقق بواسطة طول الإقامة إذا أقام في بلد بلا نية للإقامة دائما ولا نية الترك.

السيد السيستاني- السيد الخوئي:

هو المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه ومسكنا  دائما له، أو إلى أمد بعيد يصدق معه أنه أهل ذلك المكان.ويتحقق أيضا بقصد السكن فيه مدة سبع أو ثمان سنوات أو أزيد.

السيد السيستاني:

لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من

إقامته فيه بالنية المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

السيد الخوئي:

ويتحقق أيضا في المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية،

 ولا يزول حكم الوطن عن هذا المكان إلا بزوال ملكه، ويسمى هذا بالوطن الشرعي.

ويمكن أن يكون لشخص واحد أوطان متعددة شرعية.

 

مسألة:إذا أعرض عن وطنه زال عنه حكم الوطنية فيقصر في السفر إليه.

الإعراض : هو الخروج عن الوطن مع البناء على عدم العودة إليه للسكن.

-لا يرتفع الوطن عن المرأة بسبب زواجها إلا إذا أعرضت عنه.

 

السيد الخامنئي: لا يصير وطن الزوج وطنا للزوجة بمجرد الزواج،

بل يصير وطنا لها إذا نوت اتخاذه وطنا دائما وأقامت فيه مدة يصدق معها عرفا أنه وطنها.

 

تبعية الزوجة والأولاد للزوج والأب: 

السيد الخامنئي: إذا كانت الزوجة أو الأولاد مستقلين عن الزوج والأب في الإرادة والعيش لا يكون قصد الأب أو الزوج التوطن في بلد ما قصدا لهم، فلا يترتب عليهم فيه حكم الوطن (الوطن المستجد)، وإذا كانوا خاضعين في إرادتهم لإرادته فيما يريده كانوا تابعين له في قصده

السيد السيستاني

لا فرق في الوطن الإتخاذي بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره.

 

2- قصد الإقامة عشرة أيام:

(1) يشترط العزم أو نية الإقامة في البلد عشرة أيام، ويتحقق بالعلم أو الاطمئنان بأنه سيبقى 10 أيام على الأقل.

(2) إذا كان لا يعلم هل سيبقى عشرة أيام أم لا، فلا يتحقق منه القصد، ولا أثر لقصده، ويبقى على التقصير.

(3)مبدأ الأيام العشرة من زمان وصوله فإذا وصل:

 قبل الفجر يكفي عشرة نهارات بينها تسع ليال .-

-بعد الفجر (أو بعد طلوع الشمس) يكون حساب العشرة تلفيقيا وتنتهي في اليوم الحادي عشر.

- لا يكفي في الأيام العشرة أن يبقى عشرة أيام إلا ساعة.

(4)  اختلف الفقهاء في تحديد بداية اليوم : فذهب البعض إلى أن اليوم يبدأ عند طلوع الفجر كما هو رأي (الإمام والسيد السيستاني).

وذهب البعض إلى أنه يبدأ عند طلوع الشمس كما هو رأي (السيد الخامنئي والسيد الخوئي).

فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فعلى الرأي الأول تنتهي العشرة أيام في نفس الوقت من اليوم الحادي عشر، وأما على الرأي الثاني فتنتهي العشرة عند غروب اليوم العاشر.

(5) يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أكثر من مكان يقصر.

السيد الخامنئي

قصد الخروج من المكان حين نية الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية لمدة لا تزيد عن 6 أو 7 ساعات في مجموع العشرة لا يضر بصحة الإقامة وأما الزائد فيخل بها.

الإمام الخميني

 قصد الخروج من مكان الإقامة إلى ما دون المسافة لا تزيد عن الساعتين لا تضر بالإقامة فإذا زادت الأحوط يجمع بين القصر والتمام.

السيد السيستاني

 إذا نوى الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو تمام الليل فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة ،

وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل فلا ينافي الإقامة.

السيد الخوئي

 إذا نوى الخروج أثناء إقامته تمام الليل أو نصفا من النهار، ففي تحقق قصد الإقامة إشكال،

فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.وأما إذا نوى الخروج تمام النهار،

 فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه

مسألة

لو قصد الإقامة في مكان واحد واستقر حكم التمام بإتيان صلاة واحدة تماما،

 ثم خرج بشكل عارض إلى ما دون المسافة وكان من نيته الرجوع إلى مكان الإقامة لعدم إعراضه عنه، يجب عليه التمام في الذهاب وفي المقصد وفي الإياب في محل الإقامة، ما لم ينشئ سفرا جديدا.

 

المسافر الذي نوى الإقامة في مكان عشرة أيام ثم رجع عن قصده:

1- إذا رجع عن قصده قبل أن يصلي صلاة رباعية قصر في صلاته

2- إذا رجع عن قصده وقد صلى صلاة رباعية يبقى على التمام حتى يسافر

3- إذا رجع عن قصده أثناء الصلاة: فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعدها تبطل الصلاة ويعيدها قصرا

 

3- البقاء في مكان ثلاثين يوما مترددا:

يجب القصر في الثلاثين يوما، ثم يتم في اليوم الواحد والثلاثين حتى لو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

إذا كان التردد في أكثر من مكان يقصر، فلو تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه تسعة وعشرين يوما، بقي على القصر.

 

السفر الشغلي:

 1- من كان السفر عمله (كالسائق والملاح):

السيد الخامنئي

 يجب عليه إتمام الصلاة في غير السفر الشغلي الأول والثاني، وأما فيهما فيقصر.

يشترط في صدق العمل عرفا الاشتغال فيه لمدة لا تقل عن شهرين في السنة، فلو اتخذ عملا

لمدة شهر ونصف مثلا أو أقل،فإنه يصلي فيه قصرا ويفطر، وإن كان سفره يوميا.

السيد السيستاني

 لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة له،فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الإتمام. 

- من كان السفر عمله في فترة قصيرة – كثلاثة أسابيع – من كل عام كمن يخدم الحجاج أو الزائرين، يجب عليهم القصر.

- لو سافر السائق أو شبهه في غير عمله:

السيد الخامنئي:  وجب عليه التقصير.    

السيد السيستاني:  يقصر إلا إذا كان كثير السفر فإنه يتم.

 

السيد الخامنئي

إذا أقام من عمله السفر  في بلده أو في غيره عشرة أيام بنية الإقامة فيقصر في السفر الشغلي الأول ويتم في الثاني.

السيد السيستاني

 إذا أقام من عمله السفر عشرة أيام في بلده أو أي مكان اخر،

يتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول.

2- من كان السفر مقدمة لعمله( عمله في السفر)بحيث يقطع مسافة شرعية للذهاب للعمل :

السيد الخامنئي

كالمعلم والموظف والعامل والجندي الذين يسكنون بلد ولكنهم يسافرون لأجل عملهم،، فحكمهم حكم من عمله السفر فيتمون الصلاة في مقار عملهم وفي الطريق ويصومون، في سفرهم الشغلي الثالث،

 بشرط أن لا يفصل بين أسفارهم الشغلية بالبقاء عشرة أيام في مكان واحد .

-إذا أقام من كان السفر مقدمة لعمله في بلده أو في غيره عشرة أيام بنية الإقامة فيقصر في السفر الشغلي الأول ويتم في الثاني.

3- السفر للدراسة وطلب العلم:

السيد الخامنئي

طلاب الجامعات الذين يسافرون يوميا أو أسبوعيا من أجل تحصيل العلم الأحوط وجوبا يصلون قصرا ويفطرون في سفرهم، ويمكنهم الرجوع في المسألة لمن يفتي بالتمام.

4-السفر من أجل التنزه أو الزيارة:

السيد الخامنئي: يصلي قصرا، ولو كان يسافر يوميا لأجلهما.

 الإمام الخميني

من كان السفر مقدمة لعمله كالموظف أو لطلب العلم أو للتنزه أو للزيارة يقصرون في صلاتهم ولو كانوا يسافرون يوميا.

 السيد السيستاني

 من كان السفر مقدمة لعمله أو لطلب العلم أو للزيارة أو للتنزه :

يشترط فيهم كثرة السفر لكي يتموا في صلاتهم.

وتتحقق كثرة السفر :إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة ، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد.

 وأما إذا كان يسافر ثمانية أو تسعة أيام منه فالأحوط لزوما أن يجمع بين القصر والتمام،

 وأما إذا كان يسافر سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر.

أحكام المسافر:

11- تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما تسقط عنه نوافل الظهرين ، ويبقى سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاء.

2-إن كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره.

 ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى بلده، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام، فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب.

3- إذا صلى في سفره قصرا، ثم رجع إلى وطنه، والوقت لا يزال موجودا فلا تجب عليه إعادة الصلاة تماما.

4- لو فاتته الصلاة، وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا، أو بالعكس، يجب مراعاة حال الفوت في القضاء، وهو آخر الوقت، ففي الأول يقضي قصرا، وفي الثاني تماما.

 

5- لو فاتته الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ولو في السفر، ولو فاتته في السفر يجب قضاؤها قصرا ولو في الحضر.

    

6- إذا شرع في السفر بعد الزوال يجب عليه إتمام صومه، ويصح منه، ولا يجوز له الإفطار. 

7- إذا كان مسافرا، ورجع من سفره إلى وطنه أو إلى محل ينوي فيه الإقامة عشرة أيام، ووصل إليه قبل الزوال، ولم يكن قد تناول المفطر يجب عليه تجديد نية الصوم ويصوم، ويصح صومه. أما إذا وصل إليه بعد الزوال أو بعد تناول المفطر، فلا يصح منه الصوم، نعم لا يجب عليه الإمساك في هذه الحالة.

8-لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما :

1) فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته، وأعادها في الوقت وخارجه.

2) وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير فأتم، صحت صلاته ولا تجب عليه الإعادة ولا القضاء.

3)وإن كان عالما بالحكم وجاهلا بالموضوع ( كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم، مع كونه مسافة):

 السيد الخامنئي، الإمام: بطلت صلاته، ووجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.

السيد السيستاني- السيد الخوئي: تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا علم بعد الوقت.

4) وإن كان عالما بالحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات ( مثل جهله بالمسافة المعتبرة، كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها):

  السيد الخامنئي، الإمام: بطلت صلاته.

  السيد السيستاني: الأحوط وجوبا إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

السيد الخوئي: تجب الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء بعد الوقت.

5) إذا نسي أنه مسافر فأتم، فإن تذكر في الوقت أعاد الصلاة، وإن تذكر خارجه لا يجب القضاء.

وأما القصر في مكان التمام فموجب للبطلان مطلقا، وتجب الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ.

9- يجوز السفر في شهر رمضان، ولو كان فرارا من الصوم، ولكن على كراهية قبل مضي 23 يوما منه.

10- يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والتمام في أماكن أربعة : مكة المكرمة بتمامها( الإمام : فقط المسجد الحرام)، والمدينة المنورة بتمامها (الإمام :مسجد النبي)، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني.

11- لا يلحق الصوم بالصلاة بالتخيير المذكور.

12- يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".